إعادة إصدار ترخيص بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع

إعادة إصدار ترخيص بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع
تتيح هذه الخدمة للشركات المساهمة المنتهية ترخيصها لأكثر من سنة بإعادة إصدار الترخيص بموجب قرار اللجنة.

الشروط الواجب توافرها

  • أن يكون مقدم الطلب رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو من ينتدبه مجلس الإدارة.
  • موافقات الجهات الرقابة على الإصدار.
  • توافر مقر للشركة.
  • موافقة لجنة تعديل الأوضاع.

المستندات المطلوبة

  • 1

     

    كتاب اللجنة بالموافقة على إعادة إصدار ترخيص تجاري منتهي.

  • 2

     

    عقد إيجار باسم الشركة.

  • 3

     

    وصل إيجار للشهر الحالي.

  • 4

     

    شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للشركة.

إعادة إصدار ترخيص بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع

0/5.0 

(0)

  • قسم
  • المتابعة
  • الوقت المقدر للخدمة
  • 1 أيام
  • رسوم الخدمة
  • 450 د.ك

{{ block.super }$('your-selector').starRating('unload')}